السيد البروجردي
66
جامع أحاديث الشيعة
عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة ( وأجلها أن تضع حملها - يب 70 ) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى ( وذكر مثله ) . 182 ( 7 ) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة ( و - يب ) ان شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب . 183 ( 8 ) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( بن مهران - يب 71 - صا ) قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة ، وأجلها أن تضع حملها . 184 ( 9 ) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل ( 1 ) عن ( أبى الصباح - كا ) الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المقنع 116 - طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . 185 ( 10 ) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير كا 81 ج 6 - ( حميد بن زياد - معلق ) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى عن ابن بكير يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن
--> ( 1 ) الفضل - خ يب .